السيد محمد صادق الروحاني

213

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وإن لم يكن مستغرقا ( « 1 » ) ، فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره ، رجع الدائن ( « 2 » ) إلى الورثة وطالبهم بالدين ، وإن لم يكن له مال عندهم ( « 3 » ) فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدَّين للميت على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به . فعلى الأول ( « 4 » ) يرجع الدائن ( « 5 » ) إلى المدعى عليه ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) حلف المدعى عليه . وعلى الثاني ( « 6 » ) يرجع ( « 7 » ) إلى الورثة ، وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت ، فإن أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم ، وإلا فعلى المدعى عليه الحلف . نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه ( « 8 » ) فللدائن أن يرجع إليه ( « 9 » ) ويطالبه بالدين

--> ( 1 ) ( ) أي إذا لم يكن الدين المدعى وجوده مع شخص آخر لذمة الميت يكفي لتسديد ما على الميت للدائن . ( 2 ) ( ) أي أن الدائن يأتي إلى الورثة ويطالبهم بتسديد ما على الميت من ديون . ( 3 ) ( ) أي ليس للميت مال عند الورثة . ( 4 ) ( ) أي عندما يقر الورثة بعدم معرفتهم وجود دين للميت على شخص آخر . ( 5 ) ( ) أي يأتي الدائن ويطالب المستدين من الميت بالمال . ( 6 ) ( ) أي عندما يعترف الورثة بعلمهم وجود دين للميت على شخص آخر . ( 7 ) ( ) أي أن الدائن المدعي يطالب الورثة بتسديد ما على الميت من دين . ( 8 ) ( ) أي أن الورثة لم يطالبوا المستدين من الميت بتسديد ما عليه من دين رغم علمهم بالدين . ( 9 ) ( ) أي يحق للدائن ان يذهب ويطالب المستدين من الميت بتسديد ما عليه كي يأخذ هو حقه .